رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلمَّا قدم أمر من لم يكن معه الهديَّ أن يجعلوها عمرة (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

٢٠٩٧ - الحديث الخامس: قال البخاريُّ: حدَّثنا عثمان ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله-ﷺ ولا نرى إلا أنَّه الحجُّ، فلمَّا قدمنا تطوَّفنا بالبيت فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن ساق الهديَّ أن يحلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهديَّ، ونساؤه لم يسقن

فأحللن (٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).

٢٠٩٨ - الحديث السَّادس: قال أحمد: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة بنت عمر قالت: لمَّا أمر رسول الله ﷺ نساءه أن يحللن بعمرة، قلت: فما يمنعك يا رسول الله، أن تحلَّ معنا؟ قال: «إنِّي أهديتُ ولبَّدت، فلا أحلُّ حتَّى أنحر هدي» (٥).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٦).


(١) «المسند»: (٢/ ٥٣).
(٢) «صحيح البخاري»: (٥/ ٤٦٤)؛ (فتح- ٨/ ٧٠ - رقم: ٤٣٥٣).
«صحيح مسلم»: (٤/ ٥٢)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٠٥ - رقم: ١٢٣٢).
(٣) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٩٤)؛ (فتح- ٣/ ٤٢١ - رقم: ١٥٦١).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ٣٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٨٧٧ - رقم: ١٢١١).
(٥) «المسند»: (٦/ ٢٨٥).
(٦) «صحيح البخاري»: (٣/ ٣٩٥)؛ (فتح- ٣/ ٤٢٢ - رقم: ١٥٦٦).
«صحيح مسلم»: (٤/ ٥٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٠٢ - رقم: ١٢٢٩).
وفي هامش الأصل: (لم يخرجاه من حديث ابن إسحاق، إنما أخرجاه من طريق مالك وغيره عن نافع) ا. هـ