٣ - صيغة التشهد في الصلاة: قال المنقح (٢/ ٢٧٤): (بأي تشهد تشهد مما صح عن النبي ﷺ جاز). ٤ - بداية وقت النهي عن الصلاة: قال المنقح (٢/ ٣٨١): (الصحيح أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه، بل بفعل الصلاة كالعصر، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد). ٥ - المسافة التي يجوز فيها القصر: قال المنقح (٢/ ٥١٦): (والصحيح جواز القصر في السفر الطويل والقصير). ٦ - مقدار المجزئ في زكاة الفطر: قال المنقح (٣/ ١٢٠): (القول بإيجاب نصف صاع من بر قول قوي، وأدلته كثيرة). ٧ - الكحل للصائم: قال المنقح (٣/ ٢٥٠): (الأظهر في الجملة أن الكحل لا يفطر الصائم، لعدم الدليل الدال على ذلك من نص أو قياس صحيحين، والله الموفق للصواب). ٨ - اشتراط للصيام لصحة الاعتكاف: قال المنقح (٣/ ٣٦٦): ( … وهذا القول هو القوي - إن شاء الله - وهو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فإن الاعتكاف لم يشرع إلا مع الصيام، فإن غالب اعتكاف النبي ﷺ وأصحابه إنما كان في رمضان، وقول عائشة: " أن