رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٥٦ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد ثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ لاعن بين هلال بن أميَّة وامرأته، وفرَّق بينهما، وقضى أن لا يدعى ولدها لأبٍّ، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها (١) فعليه الحدُّ. قال عكرمة: وكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وكان يدعى لأمِّه، وما يدعى لأبٍّ (٢).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فقد أنكره أحمد، وقال: إنَّما وكيع أخطأ، فقال: لاعن بالحمل، وإنما لاعن رسول الله ﷺ لما جاء فشهد بالزنا، ولم يلاعن بالحمل.

وهذا جواب الحديث الثاني.

ز: حديث يزيد بن هارون: رواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ عنه (٣).

وعبَّاد بن منصور: وثَّّقه يحيى القطَّان (٤)، وقال ابن معين: ليس بشيءٍ (٥). وقال ابن الجنيد: قدريٌّ متروكٌ (٦). وقال أبو حاتم الرازيُّ: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرى أنَّه أخذ هذه الأحاديث عن ابن أبي (٧)


(١) (ومن رماها أو رمى ولدها) سقط من (ب).
(٢) «المسند»: (١/ ٢٣٨) في حديث طويل.
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٩٩ - ١٠١ - رقم: ٢٢٥٠) مطولاً.
(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٨٦ - رقم: ٤٣٨).
(٥) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ١٤٢ - رقم: ٣٦٠١؛ ١٨٢ - رقم: ٣٨٣٩).
(٦) «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي: (٢/ ٧٧ - رقم: ١٧٨٦).
(٧) (أبي) سقطت من (ب).