ج: الله يقول: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(٢)، اختلف العلماء فيها: قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة، مع الزوجة، ومع غيرها، والصواب أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى:{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(٣) يعني جامعتم النساء، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء، هذا الصحيح سواء عن
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٩٥). (٢) سورة المائدة الآية ٦ (٣) سورة المائدة الآية ٦