ج - أنه لا يباح شيء من بدنه بالإباحة، فكما يحرم على الإنسان: قتل
نفسه، أو قطع عضو منه، فيحرم عليه إباحة شيء من ذلك لغيره.
قال القرافي في " الفروق ": " وحرم الله القتل والجرح، صوناً لمهجته،
وأعضائه، ومنافعها عليه، ولو رضي العبد بإسقاط حقه من ذلك، لم يعتبر
رضاه، ولم ينفذ إسقاطه ".
ونحوه في (الموافقات) للشاطبي، وفي (كشاف القناع) .
د - وإلى أبعد من هذا ذهب بعض أهل العلم فقالوا بوجوب القصاص على
من جرح ميتاً أو كسر عظمه، لعموم آيات القصاص.
وممن قال بذلك ابن حزم رحمه الله تعالى (١) .
هـ - حماية الشرع له قبل ولادته، فأوجبت الدية في الجناية على الجنين،
مع الإثم (٢) .
و تحريم الإجهاض، فلو أجهضت أمه لوجبت عقوبتها بديته لورثته (٣) .
ز - النهي عن تمني الموت لضر نزل به، والأحاديث في هذا في الصحاح
من حديث أنس، وأبي هريرة وغيرهما كحديث خباب رضي الله عنه " لا
تتمنوا الموت " رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.
ح - حث المسلم على إنقاذ الأنفس من الهلكة، وأن ذلك من أعظم
(١) المحلى ١١ / ٣٩. المجموع ٥ / ٢٨٣، ٣٠٣.(٢) المغني ٧ / ٧٩٩، زاد المعاد ٣ / ٢٠٠.(٣) المغني ٧ / ٨١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.