أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء، حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك)) (١).
والصواب: أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر.
وقال:((وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك، والشافعي، والجمهور: لا يغسل، ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة: يغسل، ولا يصلى عليه، وعن الحسن: يغسل ويصلى عليه، والله أعلم)) (٢).
والصواب: أنه لا يغسل، ولا يصلى عليه، كما هو مذهب الجمهور (٣).
(١) شرح مسلم، للنووي (٧/ ٤٧ - ٤٨). (٢) شرح مسلم، للنووي (٧/ ٤٨). (٣) المدونة، للإمام مالك (١/ ٢٥٨)، المجموع، للنووي (٥/ ٢٦٠)، المغني، لابن قدامة (٢/ ٣٩٣).