وفيه: جواز الحجر على المفلس، وبيع ماله، وكذلك جواز الحجر على السفيه، قال تعالى:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا}، فالسفيه: الصغير، والمعتوه: ضعيف العقل، فيحجر عليه ولا يُعطَى مالَهُ حتى يكون رشيدًا، وكذلك المفلس إذا طلب غرماؤه ديونهم، وكان دينُه أكثرَ من ماله يُحجر عليه.
وفيه: الرد على الإمام مالك رحمه الله القائل بأنه لا يجوز بيع العبد المدبَّر إلا إذا كان على سيده دين (١).
(١) المدونة، للإمام مالك (٤/ ٥٩١)، شرح مختصر خليل، للخرشي (٨/ ١٣٦).