ثم سقط في الماء، وشك ما يدري هل قتله الماء، أو قتله السهم؟ فيُغلَّب جانب المنع والحظر، وكذلك هو الأصل في الصيد.
والحديث فيه ثلاثة مواضع يُغِلَّب فيها جانب الحظر:
الموضع الأول: إذا خالط كلبه كلابًا أخرى؛ فإنه ما يدري هل الذي قتل كلبه أو كلب غيره؛ فلا يأكل تغليبًا لجانب الحظر.
الموضع الثاني: وإذا رمى صيده ووقع في الماء فلا يأكل؛ لأنه لا يدري هل قتله الماء أم قتله سهمه؟ فلا يأكل تغليبًا لجانب الحظر.
الموضع الثالث: إذا رمى الصيد وغاب عنه يومًا أو يومين ثم وجده ليس به إلا أثر سهمه فإنه يأكل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.