بينهما؛ خشية أن يتخمَّر سريعًا قبل أن يظهر طعمه، فيشرب الإنسان مُسكِرًا وهو لا يدري.
وهذا النهي اختلف العلماء فيه، فذهب بعض المالكية إلى أن النهي للتحريم (١)، وذهب الجمهور إلى أن النهي لكراهة التنزيه (٢)، وذهب بعض الأحناف (٣) إلى أن النهي ليس للتحريم ولا للتنزيه وهذا صادَم للنَّصَّ.