وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).
القول الثالث:
لا تجب زكاة صداق المرأة –قبل الدخول-، إلا إذا قُبض وحال عليه الحول، وهو رواية عند الحنابلة (٤).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجب الزكاة في صداق المرأة من حين العقد -إذا حال عليه الحول-ولو لم تقبضه، لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده -بما يلي:
الدليل الأوّل: الصداق مال تام الملك وإن لم يقبض؛ لأن استيفاؤه ممكن (٥).
الدليل الثاني: القياس على ثمن المبيع، بجامع أن الكل فيه استحقاق القبض وإجبار المدين على قضائه، فتجب فيه الزكاة وإن لم يقبض (٦).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- تجب زكاة صداق المرأة إذا قبضته -وحال عليه الحول- لا فرق بين ما قبل الدخول وبعده- بـ:
القياس على دين الكتابة، بجامع أن الكل بدل عن ما ليس بمال، فلم تجب فيهما الزكاة قبل القبض (٧).
نوقش من وجهين:
(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ١٩٥)، تحفة الفقهاء (١/ ٢٩٤)، بدائع الصنائع (٢/ ١٠).(٢) وإذا كان عينًا فزكاته تجب بالعقد.انظر: المدونة (١/ ٣٢٣)، المعونة (١/ ٣٧١)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٨٩)، المقدمات الممهدات (١/ ٣٠٣).(٣) انظر: الفروع (٣/ ٤٥٢)، المبدع (٢/ ٢٩٩).(٤) انظر: الفروع (٣/ ٤٥٢)، المبدع (٢/ ٢٩٩).(٥) انظر: الحاوي (٣/ ٢٠٢)، فتح العزيز (٥/ ٥١٣)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٦٧١).(٦) انظر: المغني (٣/ ٧٧)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٦/ ٣٣٤).(٧) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.