سواء أكان قليلًا أو كثيرًا (١).
٢ - واتفقوا على أن خروج القيء باستدعاء، إذا كان كثيرًا يفسد الصوم (٢).
٣ - واختلفوا في فساده بالاستدعاء إذا كان قليلًا على قولين:
القول الأوّل:
يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (٦).
القول الثاني:
يفسد الصوم باستدعاء القيء (٧) إذا كان أقل من ملء الفم، وهو مذهب الحنفية (٨)، ورواية عند الحنابلة (٩).
(١) وقيد بعضهم الحكم بما لو لم يرده إلى جوفه.انظر: الاختيار، الموصلي (١/ ١٣٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٤)، شرح الرسالة (١/ ٢١٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، الأم (٢/ ١٠٦)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٤١)، شرح الزركشي (٢/ ٥٨٩).(٢) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، الهداية، للمرغيناني (١/ ١٢١)، المدونة (١/ ٢٧١)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، الأم (٢/ ١٠٦)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، الهداية، للكلوذاني (١/ ١٥٨)، الفروع (٥/ ٨).(٣) انظر: المدونة (١/ ٢٧١)، شرح الرسالة (١/ ٢١٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، عقد الجواهر (١/ ٢٥٣).(٤) انظر: الحاوي (٣/ ٤١٩)، نهاية المطلب (٤/ ٢٩)، فتح العزيز (٦/ ٣٥٠).(٥) انظر: المغني (٣/ ١٣١، ١٣٢)، المبدع (٣/ ٢٢)، كشاف القناع (٢/ ٣١٨).(٦) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٢)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٥).(٧) وفرقوا بين ما لو كان القيء بلغمًا أو غيره، انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٢)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٩٠).(٨) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، الهداية (١/ ١٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٣٢٥).(٩) وفي رواية نصف الفم.انظر: المبدع (٣/ ٢٢)، الإنصاف (٧/ ٤١٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.