فصل
والوارث ثلاثة ذو فرض وعصبة و١رحم.
والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
وأصحاب هذه الفروض بالاختصار عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم.
فالنصف فرض خمسة:
فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرض البنت وفرض بنت الابن مع عدم أولاد الصلب وفرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرض الأخت للأب مع عدم الأشقاء.
والربع فرض اثنين: وفرض الزوج مع الفرع الوارث وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه.
الثمن فرض واحد وهو: الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث والوارث.
١ في "ن" زيادة: "ذو" "ذو رحم".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.