وإن طلق منها١ جزءا لا ينفصل: كيدها ورجلها٢ وأذنها وأنفها طلقت وإن طلق جزءا ينفصل: كشعرها وظفرها وسنها لم تطلق.
فصل
وإذا قال: أنت طالق لا بل أنت طالق: فواحدة.
وإن قال: أنت طالق, طالق, طالق فواحدة ما لم ينو أكثر.
وأنت طالق أنت طالق: وقع اثنتان٣ إلا أن ينوي تأكيدا متصلا أو إفهاما.
وأنت طالق فطالق أو: ثم طالق: فثنتان في المدخول بها وتبين غيرها بالأولى.
و: أنت طالق وطالق وطالق: فثلاث معا ولو غير مدخول بها.
ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات.
فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.
١ "منها" لا توجد في "ب". وفي٢ "ورجلها" لا توجد في "أ" و "ب". وكذا في "ج" و "م" و "ن".٣ في "أ" و "ب" "ثنتان" وكذا في "ج" و "م" و "ن.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.