الإسلامية لحفظ وصون حقوق المرأة الزوجية، لا معرفة من يكفل تلك الحقوق.
ثانيا: تعريف الضمانات في الاصطلاح:
للضمان عند الفقهاء معنيان:
المعنى الأول: وهو المشهور لدى الفقهاء، وهو المعنى الأخص للضمان١ بمعنى: الكفالة، وهي: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة٢.
وفي طِلبة الطَلبة، الكفالة: الضمان،، والتكفيل: التضمين.
فالكفالة: ضم ذمة في التزام المطالبة بالدين٣.
هذا والمعنى الذي قصده الزركشي عند الكلام على الضمان، هو: الالتزام، بمعناه العام، فذكر أسباب الضمان الأربعة:
عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة٤.
والمعنى الثاني: وهو الأعم في الدلالة، بمعنى الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم، كقولنا: ضمان الرهن، وضمان البيع٥.
١ انظر: القاموس الفقهي: ص ٢٢٥.٢ أنيس الفقهاء ص ٢٢٣.٣ ص ٢٨٤.٤ انظر للتفصيل: المنثور في القواعد (٢/ ٣٢٢) .٥ القاموس الفقهي ص ٢٢٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.