قوله:(جاز النكاح)، وعند أبي يوسف وزفر (١) لا يجوز النكاح؛ لأن هذا حمل الغيرِ فصار كحمل ثابت النسب، ولهذا إذا كانت الزانية جارية [فمَلَكَ](٢) الزانيُ الولدَ يَعتُق عليه.
[قوله](٣): (حال وقوع الفرقة)(٤)[والفرقة](٥) تكون بالموت أو بالطلاق هذا في [المسألة](٦) وجوب العدة في المنزل الذي يضاف إليها [السكنى](٧).
* * *
(١) انظر: ابن مازه، المحيط البرهاني، مصدرٌ سابقٌ، (٣/ ٧٩). (٢) في (أ): بملك. (٣) سقط في (خ). (٤) هذا الجزء من المتن وضعه هنا غير صحيح، لأن مكانه بعد قوله (ولا تبيت في غير منزلها). (٥) زيادة من (خ). (٦) في (ش): "مسألة". (٧) في (أ): "بالسكنى".