وَيُسْمَعُ كَلَامُهُ وَيُرْجَعُ إلَيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْهَى عَنْهُ بَلْ يَقِفُ بَعْضُهُمْ وَيَنْظُرُ إلَى ذَلِكَ كَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ مَا رَأَى، وَمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ الْعُدُولِ وَلَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهَا وَهُوَ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ مُخْتَارٌ، فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ نَظَرٌ فَعَلَى هَذَا لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ حَتَّى تَقَعَ مِنْهُمْ التَّوْبَةُ بِشُرُوطِهَا، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُمْ أُجْرَةً عَلَى الشَّهَادَةِ وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِمَا ذَكَرَ قَبْلَ تَوْبَتِهِ أَخَذَ حَرَامًا وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي بُكَاءِ وَلَدِهِ، أَوْ سَخَطِ زَوْجَتِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَعْذَارَ الشَّرْعِيَّةَ مَعْرُوفَةٌ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا.
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَلَاوَةُ الَّتِي احْتَوَتْ عَلَى الصُّوَرِ الْمُحَرَّمَةِ شَرْعًا الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ فِعْلِهَا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الدَّلِيلِ عَلَى الْمَنْعِ، وَمَا مُنِعَ فِعْلُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ فَلَوْ كَسَّرَهَا وَبَاعَهَا مَكْسُورَةً لَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا لَكِنْ يُكْرَهُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ أَنْ يَشْتَرُوهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ صِفَةً فِعْلُهَا مُحَرَّمٌ وَلِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغَ فِي زَجْرِ فَاعِلِهَا عَلَى الصِّفَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا، وَهُوَ آثِمٌ فِيمَا فَعَلَهُ مِنْ التَّصْوِيرِ إلَّا أَنْ يَتُوبَ التَّوْبَةَ بِشُرُوطِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، فَانْظُرْ رَحِمَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ إلَى هَذِهِ الْمَفَاسِدِ وَكَثْرَتِهَا وَتَشَعُّبِهَا وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا مِنْ الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَنَّ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ لِهَذَا الْمَوْسِمِ عَلَى زَعْمِهِمْ، ثُمَّ زَادُوا فِيهِ مِنْ التَّكَلُّفِ أَنَّهُمْ يَحْتَاجُونَ فِيهِ إلَى مُهَادَاةِ الْأَقَارِبِ وَالْأَصْهَارِ سِيَّمَا إنْ كَانَتْ الْمُصَاهَرَةُ جَدِيدَةً، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِالزَّوْجَةِ بَعْدُ فَلَا بُدَّ مِنْ خِرْقَةٍ عَلَى صِينِيَّةٍ مَعَ أَطْبَاقِ الْحَلَاوَاتِ وَغَيْرِهَا كَمَا قَدْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِمْ.
وَالْغَالِبُ مِنْ النِّسْوَةِ أَنَّهُنَّ يُكَلِّفْنَ أَزْوَاجَهُنَّ بِهَذِهِ التَّكَالِيفِ الَّتِي أَحْدَثُوهَا وَرُبَّمَا يَئُولُ أَمْرُهُمْ إنْ قَصَّرَ فِي التَّوْسِعَةِ إلَى الْفِرَاقِ، أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ مِنْ الْمَنْعِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَمَا شَاكَلَهُ، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «أَنَا وَأُمَّتِي بُرَآءُ مِنْ التَّكَلُّفِ» فَمَنْ تَكَلَّفَ، أَوْ كَلَّفَ يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ الدُّخُولِ فِي عُمُومِ الْحَدِيثِ أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ بِمَنِّهِ.
وَالتَّكَلُّفُ مَذْمُومٌ فِي الْمَوَاسِمِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْعِبَادَاتِ الْعَمَلِيَّةِ الدِّينِيَّةِ فَكَيْفَ بِهِ فِي غَيْرِ مَوْسِمٍ شَرْعِيٍّ وَلَا عُرْفِيٍّ، بَلْ مُحْدَثٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَمَا كَانَ السَّلَفُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - يُعَظِّمُونَ هَذَا الشَّهْرَ أَعْنِي شَهْرَ رَجَبٍ وَيَحْتَرِمُونَهُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.