واختلفوا في صحة أمان الصبي المميز إلى ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يصح أمانه، وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.١
القول الثاني: يصح أمانه، وهو قول المالكية والحنابلة في رواية ومحمد بن الحسن من الحنفية.٢
القول الثالث: يصح أمانه بشرط إذن الإمام له بإعطاء الأمان.
وهو رأي سحنون من المالكية. ٣
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: استدلوا بما يلي:
١- أن الصبي غير مكلف ومرفوع عنه القلم حتى البلوغ.٤
١ بدائع الصنائع ٧/١٠٦، وحاشية ابن عابدين ٤/١٧٦، والهداية ٢/١٤١، والأم ٤/٢٨٤، ومغني المحتاج ٤/٢٣٧، وروضة الطالبين ١٠/٢٧٩، والمغني ٨/٢٩٧، وكشاف القناع ٣/١٠٤.٢ بداية المجتهد ١/ ٣٨٣، وأسهل المدارك ٢/١٧، والمغني ٨/٣٩٧، والبدائع ٧/١٠٦.٣ المنتقى ٢/١٧٣، وحاشية العدوي ٢/٧.٤ المرجع السابق نفسه في الحاشية رقم (٣) في صفحة ١٩٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.