قالوا: فكما لا يجوز قتل المسلم بالذمي كذلك لا يجوز قتله بالمستأمن.
وهذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، لأن الحنفية يقتل عندهم المسلم بالذمي.
٢- بالقياس على حد القذف، قالوا فكما لا يحد المسلم إذا قذف مستأمناً فكذلك لا يجب عليه القصاص بقتله.١
قال ابن حزم: "وهذا أصح قياس يكون لو كان القياس حقاً لأنها حرمة وحرمة".٢
ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن المسلم يقتل بالمستأمن:
استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول، والقياس:
أ - دليلهم من الكتاب:
عموم الآيات التي شرعت القصاص كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} .٣
فالآية عامة في وجوب القصاص على القاتل لا فرق بين مسلم وكافر.٤
١ مغني المحتاج ٤/١٦.٢ المحلى لابن حزم ١٠/٣٥٧.٣ البقرة: ١٧٨.٤ أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٣ - ١٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.