الحالة الأولى: أن يكون المستأمن هو المحارب في دار الإسلام من قبل المسلمين أو غيرهم.
وقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة حد الحرابة على المحارب للمستأمن في دار الإسلام إلى قولين:
القول الأول: لا يقام الحد على قاطع الطريق على المستأمن مسلماً كان أو ذمياً أو مستأمناً.
وهو قول فقهاء الحنفية، والشافعية في أصح الأوجه.١
القول الثاني: يقام حد الحرابة على المسلم أو غيره إذا قطع الطريق على المستأمن.
وهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعية.٢
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١- أن مال المستأمن الحربي ليس بمعصوم على الإطلاق، بل في عصمته شبهة العدم، لأنه من أهل دار الحرب، وإنما العصمة بعارض
١ بدائع الصنائع ٧/٩١، والمبسوط ٩/١٩٥، وحاشية الدر المختار ٤/١١٣، وأسنى المطالب ٤/١٥٠، وتحفة المحتاج ٩/١٥٠، وقليوبي وعميرة ٤/١٩٦.٢ مواهب الجليل ٦/٣١٤، وشرح الخرشي ٨/١٠٤، وجواهر الإكليل ٢/٢٩٤، والمدونة ٦/٤٠٧، والإنصاف ١٠/٢٨١، والهداية للكلوذاني ٢/١٠٥، وشرح منتهى الإرادات ٣/٣٣٦، ومغني المحتاج ٤/١٧٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.