الضلال، فيتوارثون فيما بينهم كسائر الكفار.١
المناقشة:
أولا: مناقشة أدلة أصحاب القول الأول:
أ- بالنسبة لاستدلالهم بعموم قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ٢
وقوله تعالى: {وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} ٣
يرد عليه: بأن العموم في هذه الآيات مخصص بحديث أسامة: "لا يرث المسلم الكافر"، والمرتد كافر، فلا يرثه ورثته من المسلمين.٤
ب- أما استدلالهم بفعل معاذ رضي الله عنه استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يزيد ولا ينقص.
فيرد عليه: بأن سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل رضي الله عنه فيه نظر،
١ المغني ٦/ ٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٧، والمسائل الفقهية ٢/٦٢.٢ النساء:١١.٣ الأنفال: ٧٥.٤ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج٣/٢٥، والمغني ٦/٣٠١، وأحكام القرآن للجصاص ٢/١٠٢، ١٠٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.