يرد عليه: بأن استحقاق المسلمين لمال المرتد، إنما هو عن طريق الفيء، لا كونه إرثا، وبهذا لا اعتبار للرحم هنا.١
وقولهم: بأن قرابة المرتد من المسلمين هم أحق بماله.
يقال لهم: بأنه لا حق لهم في ماله، لأنه كافر، والكافر لا يرث ولا يورث٢.
أما قولهم بأن الردة ينتقل بها مال المرتد، فوجب أن ينتقل إلى ورثته من المسلمين.
فيرد عليه: بأن انتقاله إلى بيت المال أولى، لأنه مال كافر والمسلم لا يرث الكافر.٣
ثانيا: مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:
أ- استدلالهم بعموم الآيات التي نفت الولاية بين المؤمنين والكفار.
يرد عليه:
١ التمهيد ٩/١٦٧، والجامع لأحكام القرآن ٣/٤٩.٢ التمهيد ٩/١٦٧، ومغنى المحتاج ٣/٢٥، والمبدع ٦/٢٣٤.٣ المغني ٦/٣٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.