بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.١
أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها٢.
الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:
القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.
وهو مروي عن سفيان الثوري.٣
وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.٤
١ سبق تخريجه ص ٤٢٥.٢ الهداية ٤/٢٥٧، وبدائع الصنائع ٧/٣٣٥، ومواهب الجليل ٦/٣٦٥، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، والمغني ٦/١٠٤، والمبدع ٦/٣٢.٣ مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٣١.٤ بدائع الصنائع ٧/٣٤١، والمبسوط٢٨/٩٣، والجوهرة النيرة ٢/٣٩١، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، ومجمع الأنهر ٢/١٩٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبلغة السالك ٢/٤٦٦، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/٤٢٦، ومغنى المحتاج ٣/٤٣، والمهذب ١/٥٨٩، وتحفة المحتاج ٧/١٣، وأسنى المطالب ٣/٣٢، والإنصاف ٧/٢٢١، ٢٢٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.