وجه الدلالة من الآية:
دلت الآية على جواز البر لأهل الذمة، لأنهم ليسوا من أهل قتالنا، وعدم جوازه للحربيين لأنهم ممن يقاتلنا، والوصية نوع من البر فلا تجوز لهم.١
ب - دليلهم من السنة:
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" ٢
وجه الدلالة من الحديث:
يدل الحديث على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، والوصية فيها شبه بالميراث فلا تصح للكافر الحربي.٣
ج- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:
١- أن في جواز الوصية من المسلمين والذميين للحربيين تقوية وإعانة لهم على حرب المسلمين، والضرر بهم وهذا غير جائز.٤
٢- أن القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي،
١ المبسوط ٢٨/٩٣، وتبيين الحقائق ٦/١٨٣، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.٢ سبق تخريجه ص ٣٨٢.٣ الجوهرة النيرة ٢/٣٩١، والمقدمات الممهدات ٩/٣٥٥.٤ تبيين الحقائق ٦/١٨٣، وحاشية رد المختار ٦/٦٥٥، وبدائع الصنائع ٧/٣٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.