(١) فتح القدير ٥ / ١٤٤، ورد المحتار ٤ / ٦٨ كلاهما عن التحفة:، وهو في الهندية ٣ / ٦٣ نقلاً عن السراج. وعلى هذا يجري الحكم في رؤية صورة الشيء الفوتوغرافية، لأنه أشبه شيء بالمرآة فضلاً عن احتمال التغير ما بين رؤية الصورة ورؤية الحقيقة. (٢) الهندية ٣ / ٦٣. (٣) نهاية المحتاج ٣ / ٤١٦. (٤) فتح القدير ٥ / ١٤٧، والمبسوط ١٣ / ٧٧، والبدائع ٥ / ٢٩٨، والكلام عن الرؤية بالنسبة للأعمى شامل الرؤية التي توجد قبل الشراء، أو قبل القبض فتمنع قيام الخيار وهو في ذلك كالبصير، ومثل الأعمى فاقد شيء من الحواس الأخرى (البدائع ٥ / ٢٩٢) .