(١) حديث ابن عمر: " إذا بعت فقل لا خلابة. . . " أخرجه الدارقطني (٣ / ٥٦ - ط دار المحاسن) هكذا مطولا وإسناده حسن. وأخرج البخاري (الفتح ٤ / ٣٣٧ - ط السلفية) ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أن يقول: لا خلابة. (٢) " المتبايعان بالخيار " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٣٢٨، ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر، وفي روايته: " إلا بيع الخيار "، ومسلم (٣ / ١١٦٣ - ط. الحلبي) ، وأخرجه الترمذي (٣ / ٥٤١ - ط. الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي روايته " إلا أن تكون صفقة خيار ".