(١) المجموع ٩ / ٢٣٠، نهاية المحتاج ٤ / ٢٠. (٢) حديث: " من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ". أخرجه أبو داود (٣ / ٧١٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبد الله، وقال المنذري: " في إسناده مجهول "، كذا في مختصر السنن (٥ / ٨٠ - نشر دار المعرفة) . (٣) حديث: " من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٣١٣ - ط السلفية) ، ومسلم (٣ / ١١٧٢ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر، واللفظ للبخاري. (٤) المغني ٣ / ٤٨٨، وكشاف القناع ٢ / ٥١.