(١)) سورة النور / ٢٩، ٣٠. (٢) حديث: " يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ". أخرجه أبو داود (٤ / ٣٥٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة، وأعله بالانقطاع. (٣) ورد في ذلك حديث: " إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته ". أخرجه أحمد (٢ / ١٨٧ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمرو، وإسناده حسن. وفي رواية البيهقي ٢ / ٢٢٦: " إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها " وعلى هذه الرواية لا يكون الحديث دليلاً على حد عورة الرجل.