(١) حديث: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ". أورده ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٥٦ - ط شركة الطباعة الفنية) بهذا اللفظ، وقال عن إسناده: " لا بأس به " وأخرجه أبو داود (٢ / ٢٣٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: " ليس في مال زكاة. . . ". (٢) سورة الأنعام / ١٤١.