(١) حديث: " نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. . . ". أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٥٠) من حديث جابر، وأشار ابن حجر في التلخيص (٣ / ٢٧) إلى تضعيف إسناده، ثم خرجه عن صحابة آخرين، ونقل عن البيهقي أنه قواه بطرقه. (٢) حديث: " من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله ". أخرجه مسلم (٣ / ١١٦٠) من حديث ابن عباس. (٣) مغني المحتاج ٢ / ٧٣، المغني لابن قدامة ٤ / ١١١ ط. دار المنار، وكشاف القناع ٣ / ٢٠١. (٤) لسان الحكام لابن الشحنة ص٣١١، وشرح المجلة للأتاسي ٢ / ٢٠٠ وما بعدها، ومجلة الأحكام العدلية م ٢٧٢، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥.