١ في "ط": "وطهارات المتأهب". ٢ لأنها نص عليها الشارع بخصوصها، وأثبت لها حكما شرعيا، فتغير عادة الناس فيها من استقباح إلى استحسان لا يغير حكم الشرع عليها، بخلاف الضرب الثاني، فإنه ليس فيه من الشرع دليل على حسنه أو قبحه، لكنه ينبني على عرف الناس فيه حكم شرعي يختلف باختلاف عرفهم. "د". قلت: انظر في هذا "الأشباه والنظائر" "ص٩٣" للسيوطي، و"مفهوم تجديد الدين" "ص٢٦٣" لبسطامي محمد سعيد. ٣ سقط من "ط". ٤ في الأصل و"خ" في هذا الموضع والذي يليه: "فليجزه"، وفي "ماء/ ص٢٠٩": "فليجز".