١ هذا القول حكاه بعضهم على إطلاقه وأخذ به سحنون، ولكنه شرط أن يكون المكره به هو المرأة نفسها، وأن لا يكون لها زوج، ومن حجة هذا المذهب أن قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَان} جعل الإكراه على القول عذرا ينبغي أن يلحق به الفعل، ويحكم له بحكمه؛ إما على الإطلاق، أو على شرط أن لا يتعلق به حق لمخلوق. "خ". قلت: انظر تفصيل المسألة في: "تفسير القرطبي" "١٠/ ١٨٦"، و"أحكام القرآن" "٣/ ١٠٧٤"، لابن العربي، و"الطرق الحكمية" "٤٧-٤٩"و"بدائع الصنائع" "٩/ ٤٤٨٤". و"الإكراه في الشريعة الإسلامية" "ص١٢٤ وما بعدها". ٢ سقطت من "ط". ٣ في "د": "فطاعة".