١ في نسخة "ماء/ ص٢٣٢": "يعيش به". ٢ كمثاله الآتي في بيع الجارية لزيد بن أرقم. "د". ٣ وفي حاشية الأصل: "قوله ثمانية أقسام بيانها وترتيبها ما تقتضيه تلك التقسيمات هكذا: الأول: ما لا يلزم عليه إضرار الغير. الثاني: ما يلزم عليه الإضرار، ويقصد الفاعل الإضرار. الثالث: ما لا يقصد فيه الإضرار، وكان الإضرار اللازم فيه عاما. الرابع: ما لا قصد فيه، والإضرار اللازم خاص والفعل محتاج إليه. الخامس: ما كان كذلك، والفعل غير محتاج إليه ويؤدي إلى مفسدة قطعا. والسادس: أن تكون المفسدة على سبيل الندور. السابع: أن تكون على سبيل الكثرة ولزومها أغلبي. الثامن: ما لزومها غير أغلبي. وبترجمتها هكذا يسهل فهمها ونشرها واستخراج أحكامها، والله تعالى أعلم". ٤ مضى تخريجه "٢/ ٧٢". ٥ مما كان فيه النهي لوصف منفك؛ ففي صحته خلاف. "د".