١ في نسخة "ماء/ ص٢٤٦" زيادة بعدها: "وهو أولى الحمل بالوجهين؛ أي: عليهما". ٢ انظر حول هذا المعنى: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٢٩/ ٢٩٠-٢٩٢". ٣ فأصل البيع مباح، ولكنه اقترن به وصف باعتبار الزمان، وهو أنه يكون معطلا عن السعي إلى الجمعة الذي هو واجب، وهو وصف منفك فيأتي فيه الخلاف. "د".