وَحَدِيثُ الْعَرَايَا٤ إِنْ صَدَمَتْهُ قَاعِدَةُ الربا عضدته قاعدة المعروف".
١ انظر: "المبسوط" "٧/ ٧٥-٧٦"، و"أحكام القرآن" للجصاص "٢/ ١٣"، وانظر للرد عليهم: "المغني" "١٢/ ٢٧٥-٢٧٧ - مع الشرح الكبير"، و"الفروق" "٤/ ١١٢". ٢ في كتابه "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" "٢/ ٨١٢-٨١٣". ٣ أي: تعليلا لقول مالك السابق: "جاء الحديث ولا أدري ما حقيقته؟ ". "د". ٤ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ٥/ ٥٠/ رقم ٢٣٨١"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، ٣/ ١١٧٤/ رقم ١٥٣٦" عن جابر رضي الله عنه؛ قال: "نَهِيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار =