١ أي: أحكام العقول السليمة الراجحة دون السقيمة المدخولة؛ فإنه لا عبرة بها. "ف". قلت: انظر بسط ما عند المصنف وأدلة أخرى في هذا المعنى: "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية، و"الصواعق المرسلة" "٣/ ٧٩٦ وما بعدها"، و"شرح الكوكب المنير" "١/ ٥٢"، و"العبادي على شرح الورقات" "٤٨"، و"المحلى على جمع الجوامع" "١/ ١٢٤"، و"الإحكام" "١/ ٩"، و"العضد على ابن الحاجب" "١/ ٣٦"، و"المسودة" "٥٧٣"، و"إرشاد الفحول". "٥". ٢ هكذا في الأصل و"م" و"ف"، وفي "د": "أحدهما". ٣ و٤ الزيادتان من "م" و"ط" فقط. ٥ أي: الذي هو التالي في الشرطية، وهو قوله: "لم تكن أدلة". "د". ٦ هذا ظاهر في أدلة الأحكام الإلهية والاعتقادات، أما الأحكام العملية؛ فليس المطلوب بها التصديق، بل مجرد العمل، وبقية الوجوه يمكن أن تكون كالأول يستوي فيها أدلة الاعتقادات والعمليات. "د".