١ انظر في هذا أيضا: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٥/ ١٦٠ و١٧/ ١٢٦". ٢ في "ط": "أردت". ٣ كالجهاد؛ فهو جزئي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيقرره قريبا، لم يفرض إلا في المدينة بعد الإذن به أولا بآية: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ... } إلخ [الحج: ٣٩] ، ثم لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، ثم قال المشركين كافة، خلافا لمن قال: إنه فرض بمكة؛ فإنه غلط لوجوه ستة ذكرها ابن القيم في "زاد المعاد" [٣/ ٧٠-٧١] . "د". وانظره: "٥/ ٢٣٥-٢٣٦". ٤ كالنهي عن شرب الخمر تكميلا لاجتناب الإثم والعدوان كما سيقول. "د". ٥ في الأصل: "والنسب" وتكرر ذلك. ٦ ومحل الدليل قوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} ؛ أي: من محرمات الأكل لحفظ النفس؛ فواجب تناوله. "د".