١ وكذا كره ابن تيمية للإمام الراتب أن يقيم في المسجد جماعة يصلي بالناس بين العشاءين أو في جوف الليل. انظر: "مجموع الفتاوى" له "٢٣/ ١١٣-١١٤". ٢ الوصال صوم يومين أو أكثر دون فصل بينهما بفطر في الليل، والسرد أن يتابع صوم الأيام مع الفطر بالليل، ومنه يفهم أن قوله: "مع أن بعض من كان يسرد ... إلخ" كلام فيما يشبه الوصال من جهة أن كلا غير ما هو الأولى في نظر الشارع. "د". قلت: الوصال من المندوب فيما اختص به صلى الله عليه وسلم على ما ذكر الجويني؛ كما في "الخصائص الكبرى" للسيوطي "٣/ ٢٨٤"، وانظر: "المحقق من علم الأصول" "ص٥٣" لأبي شامة، و"أفعال الرسول" "١/ ٢٧٣" للأشقر. ٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الصوم، باب الوصال، ٤/ ٢٠٢/ رقم ١٩٦٤" عن عائشة رضي الله عنها، ومضى "٢/ ٢٣٩". ٤ هو عبد الله بن عمرو. ٥ مضى تخريجه "٢/ ٢٤٠". ٦ في باب الرخصة، وأن مقصد الشارع بها الرفق بالمكلف.