١ مضى تخريجه "٢/ ٢١١". ٢ ما بين المعقوفتين سقط من "ف"، وقال: الأولى: "ما في هذا الكلام"". ٣ بناء على ما تقدم له من جعله من باب تتبع الرخص، وهو مبني على وجوب التزام مذهب معين في كل واقعة، وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ الِانْتِقَالُ إِلَى مَذْهَبٍ بِكَمَالِهِ، وقد عرفت ما فيه. "د".