١ كالأمر والنهي، والصحة والفساد، والشرط والمانع، وهكذا من المتقابلات المتضادة، يجري التقابل بينها كما يجري بين المتناقضات في طرفي النفي والإثبات. "د". ٢ مضى تخريجه "٢/ ٥٢٢". ٣ في حكاية الإجماع نظر؛ فذهب ابن حزم في "المحلى" "٨/ ٣٨٨" إلى جواز بيع الطير في الهواء إذا صحَّ الملك عليه قبل ذلك، وذهب عمر بن عبد العزيز -كما في "الخراج" "٨٧" لأبي يوسف- وابن أبي ليلى -كما في "المبسوط" "١٣/ ١١، ١٢"- إلى جواز بيع السمك في بِرْكة عظيمة، وإن احتيج في أخذه إلى مؤنة كثيرة. وانظر في المسألة: "المغني" "٤/ ١٥٢"، و"العناية شرح الهداية" "٥/ ١٩٢"، و"البحر الرائق" "٦/ ٨٠"، و"المجموع" "٩/ ٣١١"، و"كشاف القناع" "٣/ ١٦٢"، و"الفواكه الدواني" "٢/ ١٣٧"، و"المعاملات" "٢٥٩" لأحمد إبراهيم، و"نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية" "١/ ٤٣٨-٤٤٧" لأستاذنا ياسين درادكة. ٤ أي: مع إمكان الانفكاك عنه. "د". ٥ أي: أنه لا يتأتى التحرز عنه؛ فهو ضرورة عمت بها البلوى، مع تفاهة التضرر من أحد المتعاملين في ذلك فيما لو ظهر على خلاف مصلحته، والأول جمع وصفين: الكثرة وإمكان التحرز منه، وما بينهما ما فقد أحد الوصفين؛ فأشبه بذلك كلًّا من الطرفين في وصف فجاء الاختلاف. "د".