١ المناسب: يترشح الناظر أن يبلغ؛ أي: يستعد لبلاغ درجة الاجتهاد. "ف". ٢ أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" "٣/ ٤٠٢-٤٠٣" - ومن طريقه ابن عبد البر في "الجامع" "٢/ ٨٠٧/ رقم ١٥٠٠" - والطيالسي في "المسند" "٢٥"، وابن جرير في "التفسير "٢٧/ ١٣٨-١٣٩"وابن أبي عاصم في "السنة" "٧٠"، والمروزي في "السنة" "ص١٦"، والحاكم في "المستدرك" "٢/ ٤٨٠"، والطبراني في "الصغير" "١/ ٢٢٣-٢٢٤" و"الأوسط" "رقم ١١، ٢١ - مجمع البحرين" و"الكبير" "رقم ١٠٥٣١"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ٦٠-٦١"، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ١٥٠٢، ١٥٠٣" من طرق عن الصعق بن حزن عن عُقيل الجَعْديّ عن أبي إسحاق الهمداني عن سويد بن غفلة عن ابن مسعود. قال الطبراني: "ولم يروه عن أبي إسحاق إلا عقيل، تفرد به الصعق"، وإسناده ضعيف جدًّا، فيه عقيل الجعدي، منكر الحديث، وانظر: "مجمع الزوائد" "١/ ٩٠، ١٦٣". وأخرجه الطبراني في "الكبير" "١٠/ ٢١١/ رقم ١٠٣٥٧"، وابن أبي حاتم -كما في "تفسير ابن كثير" "٤/ ٣١٥"-، وابن أبي عاصم في "السنة" "رقم ٧١"-، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ١٥٠١"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ٦١" من طريق آخر عن ابن مسعود بنحوه. وإسناده ضعيف، وفيه انقطاع؛ فالحديث ضعيف، وساقه المصنف في "الاعتصام" "٢/ ٧٤٥-٧٤٦" بأطول من هذا، وفي "د": "في استه"، والصواب ما أثبتناه. ٣ لأن هذه الدرجة الفضلى إنما تتحقق عند وجود الاختلاف ومعرفة الحق فيه، ولا يكون إلا بمعرفة مواقع الاختلاف؛ فصح أنه تحريض على هذه المعرفة. "د". قلت: انظر في ضرورة معروفة الخلاف: "شرح تنقيح الفصول" "ص١٩٤"، و"أسباب اختلاف الفقهاء" "ص٣-٩، ١٠٤" لعلي الخفيف، وكثير من الأصوليين لم يذكروا هذا الشرط، واكتفوا بضرورة معرفة الإجماع؛ لأنه مقابل له، والأشياء تعرف بأضدادها.