= وذكر الغزالي في "الإحياء" "١/ ٧٨" أنه من قول ابن عباس عند الطبراني، وكذا السبكي في "الفتاوى" "١/ ١٤٨"، وقال: "وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاهد، وأخذ منهما مالك رضي الله عنه واشتهرت عنه". قلت: وأخذها أيضًا الشعبي، كما في "مختصر المؤمل" "رقم ١٨٥"، و"معنى قول الإمام المطلبي" "ص١٢٧ - ط دار البشائر". ومقولة مالك صححها ابن عبد الهادي في "إرشاد السالك" "ق٢٢٧/ أ"، وذكرها أحمد كما في "مسائل أبي داود" "ص٢٧٦". وانظر: مقدمة "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" "ص٤٩ - ط المعارف وص٢٤-٢٥ - ط الرابعة عشر، المكتب الإسلامي"، و"الإيقاظ" "ص٧٢" للفلاَّني. ١ في "م": "التميمي"، وهو خطأ. ٢ أخرجه ابن عبد البر في "الجامع" "٢/ ٩٢٧/ رقم ١٧٦٦، ١٧٦٧" بإسنادٍ صحيح. ٣ قاله في كتابه "بيان العلم" "٢/ ٨٢٧"، وفيه أن سليمان المذكور خاطب بهذا خالد بن الحارث، وكأن المؤلف يجعل هذه الرخص في المذاهب من زلات العلماء، ولولا أنها كذلك ما كانت شرورًا. "د". ٤ ورد في الأصل -وهو خطأ-: "عدم الحذر". ٥ أي: في غير تحقيق المناط؛ لأنه لا يحتاج إلى هذين كما سبق، وهو الموافق لقوله أيضًا أول المسألة: "وفي هذا الموطن -يشير إلى الأمر الكلي- حذر من زلة العلم"، وتحقيق المناط من الجزئي، وكأنه لم يعتد به زله -مع أنه كذلك-؛ لأن الذي يترتب على خلل تطبيق الأحكام الشرعية على مناطاتها من الفساد وضياع الحقوق أخف من الخطأ في الكليات؛ لأنها تعم وذلك يخص. "د".