١ صورتها أن يقول لزوجته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا. نص الشافعية على الخلاف فيها على ثلاثة أقوال: ١ لا يقع شيء للدور وهو منسوب لابن سريج عندهم، وتنبه كتبهم على ضعفه. ٢ يقع الثلاث. ٣ يقع المعلق عليه وهو المفتي به. "د". ٢ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب الحيض، باب لا تفضي الحائض الصلاة، ١/ ٤٢١/ رقم ٣٢١"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، ١/ ٢٦٥/ رقم ٣٣٥"، وسمى مسلم السائلة معاذة، وانظر: "تنبيه المعلم" "رقم ٢٠٠ - بتحقيقي"، و"المستفادة" "١٦"، و"فتح الباري" "١/ ٤٢٢". ٣ مضى لفظه وتخريجه "١/ ٥١". ٤ مضى لفظه وتخريجه "١/ ٤٩". ٥ في "ط": "ولا ينشر".