= لمفسدة حياتهم، ولكن المآل الآخر -وهو هذه التهمة التي تبعد الطمأنينة عن مريدي الإسلام- أشد ضررًا على الإسلام من بقائهم، وعليك بالنظر في باقي الأمثلة. "د". ١ مضى تخريجه "٢/ ٤٦٧". ٢ مضى تخريجه "٤/ ٤٢٨". ٣ أي: من مراعاة القاعدة هنا، وإن كان المآل أمرًا آخر غير ما في الحديث لا أنه بالقياس على ما فيه من الامتناع عن ردة للقواعد -مع كونه مصلحة- خشية المفسدة، ولا يخفى أن المصلحة المتروكة فيهما محققة والمفسدة المتروكة من أجلها مظنونة، مع ذلك رجحت. "د". ٤ مضى لفظه في "٤/ ١١٣". ٥ أخرج البخاري في "صحيحه" "كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ١٠/ ٤٤٩/ رقم/ ٦٠٢٥"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول ... ، ١/ ٢٣٦/ رقم ٢٨٤" عن أنس، قال إن أعرابيا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكره، وقال: "ثم دعا بدلوٍ من ماء فصب عليه"، وكتب "ف" و"م" في تفسير "تزرموه" ما نصه: "بضم التاء، أي: لا تقطعوه يقال للرجل إذا قطع بوله "مخاطبًا إياه": قد أزرمت بذلك وأزرمه غيره قطعه". ٦ انظر النصوص الواردة في ذلك في التعليق على "١/ ٥٢٥ وما بعد".