قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْحَقُّ أَنَّ التَّعْمِيمَ منتفٍ لُغَةً ثابت شرعًا، والخلاف في أن للعادة هل تقتضي بِالِاشْتِرَاكِ بِحَيْثُ يَتَبَادَرُ فَهْمُ أَهْلِ الْعَرَبِ إِلَيْهَا أولًا، فَأَصْحَابُنَا -يَعْنِي الشَّافِعِيَّةَ- يَقُولُونَ: لَا قَضَاءَ لِلْعَادَةِ في ذلك، كما لا قضاء للغة والخصم يقول إنها تقتضي بِذَلِكَ. انْتَهَى.
* في "أ": بالوضعي للقطع. ** في "أ": إلى. _________ ١ ذكره في كشف الخفاء قال: ليس له أصل بهذا اللفظ كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. ا. هـ. كشف الخفاء "١/ ٣٦٤". ٢ أخرجه الترمذي من حديث أميمة بنت رقيقة في السير باب ما جاء في بيعة النساء "١٥٩٧" وقال: حسن صحيح. والنسائي في البيعة، باب بيعة النساء "٤١٩٢" "٧/ ١٤٩". ومالك في الموطأ كتاب البيعة باب ما جاء في البيعة "٢/ ٩٨٢". والإمام أحمد في المسند "٦/ ٣٥٧". والحميدي في مسنده "٣٤١".