وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف ١ فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة ٢، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي ٣.
*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق ٤.
وقال داود: يرتفع به ٥.
*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟
الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب ٦.
وقال مالك ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.
وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:
قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد ٩.
وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء ١٠.
١ في (س) : الموقف.٢ تبيين الحقائق (٢/٥٧) .٣ مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه:الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام.التفريع (١/٣٤٩) .٤ حلية العلماء (٣/٢٦٦) ، المغني (٣/٣٣٧) .٥ حلية العلماء. الصفحة السابقة.٦ تبيين الحقائق (٢/٥٨) ، المجموع (٧/٣٩٩) .٧ المدونة (١/٤٥٤) .٨ مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب.انظر: الإنصاف (٣/٤٩٧) .٩ المبسوط (٤/١١٩) .١٠ المدونة (١/٣٨٢) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.