وقال أبو حنيفة ١: يجب عليه كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد ٢ جزءان، فإن فسد إحرامه لزمه القضاء والكفارة، وهي: دمان، واحد للقران وواحد للإفساد ٣.
وبه قال أحمد ٤.
*والحلال إذا أخذ صيدا من الحل إلى الحرم كان له ذبحه والتصرف فيه عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ٦.
*ويحرم قطع شجر الحرم بالاتفاق ٧، ويضمن بالجزاء عند الشافعي، ففي الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة ٨.
وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون فلا شيء عليه، وإن قطع ما أنبته الله كان عليه الجزاء ٩.
١ تبيين الحقائق (٢/٧٠-٧١) ، الفتاوى الهندية (١/٢٤٨) .٢ الواحد: أسقط من (س) .٣ المبسوط (٤/١١٩) .٤ مذهب أحمد: أن القارن إذا أفسد نسكه لزمه كفارة واحدة، وعنه رواية أخرى: أن القارن يلزمه بدنة للحج وشاة للعمرة إن لزمه طوافان وسعيان.وانظر: المحرر (/٢٣٧) ، الفروع (٣/٣٩٠) ، الإنصاف (٣/٥٢٠) .٥ هذا قول مالك والشافعي، وأما أحمد فقال كقول أبي حنيفة.وانظر: التفريع (١/٣٢٧) ، المجموع (٧/٤٤١) ، الكافي لابن قدامة (١/٤٢٤) .٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) .٧ بدائع الصنائع (٢/٢١٠) ، أسهل المدارك (١/٤٩٧) ، إعلام الساجد (١٥٥) ، المقنع (١/٤٣٧) .٨ وهو قول أحمد، وقال مالك: يستغفر الله ولا شيء عليه.المدونة (١/٤٥١) ، الأم (٢/٢٢٩) ، المذهب الأحمد (٧٣) .٩ تحفة الفقهاء (١/٤٢٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.