وكذا كل مسكر نجس عند أحمد ١ وقيده الشافعي بالمائع ٢.
* ويكفي الرش من بول الصبي دون الصبية الذي لم يبلغ حولين ولم يأكل الطعام عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة ٤ ومالك ٥: يغسل من بولهما كسائر النجاسات.
وقال أحمد: بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يغمر بالماء في أصح الروايتين ٦، وقيل طاهر ٧.
* ويطهر جلد الميتة بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير / ٨ وما تولد منهما أو من أحدهما عند الشافعي ٩.
وقال أبو حنيفة: لا يطهر جلد الخنزير بالدباغ ١٠.
وأظهر الروايتين عن مالك: أنها لا تطهر لكن تستعمل في الأشياء اليابسة ١١.
١ الكافي (١/٨٨) .٢ نهاية المحتاج (١/٢٣٤) .٣ التنبيه (٢٣) ، المهذب (١/٤٩) .٤ بدائع الصنائع (١/٨٨) ، ملتقى الأبحر (١/٥٠) .٥ المدونة (١/٢٤) ، التمهيد (٩/١٠٨) .٦ الكافي (١/٩١) ، الهداية لأبي الخطاب (١/٢٢) ، المحرر (١/٦) .٧ الشرح الكبير للمقدسي (١/١٤٥) ، الإنصاف (١/٣٢٣) .٨ نهاية لـ (٦) من الأصل.٩ الأم (١/٢٢) ، أسنى المطالب (١/١٧) .١٠ الهداية للمرغيناني (١/٢٠) ، فتح باب العناية (١/١٢٦) .١١ القوانين الفقهية (٢٦) ، سراج السالك (١/٥٨) ، التمهيد (٤/١٧٥) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.