وقال الشافعي وأحمد: إن كان الماء قليلا أعاد ما ظنه أن توضأ منه بعد الوقوع، وإن كان كثيراً ولم يتغير لم يعد ١.
وقال مالك: إذا كان معينا ولم يتغير فهو طاهر، وإن كان غير معين ففيه قولان ٢.
* وإذا اشتبه طاهر بنجس اجتهد واستعمل ما ظنه طاهراً عند الشافعي ٣.
وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر اجتهد وإلا لا ٤.
وقال أحمد: لا يتحرى بل يخلطها ببعضها ويتيمم ٥.
وعند مالك روايتان ٦.
* وإذا اشتبه ثوبان طاهر ونجس تحرى عند أبي حنيفة والشافعي ٧.
وقال مالك وأحمد: يصلي في كل منهما مرة ٨، والله أعلم.
* * * *
١ المجموع (١/١٤٨) ، المغني (١/٤٥) .٢ انظر في ذلك: المدونة (١/٢٥) ، التفريع (١/٢١٦) ، المنتقى (١/٥٦) ، المتقدمات (١/٩٣) ، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .٣ الأم (١/٢٥) ، المهذب (١/٩) .٤ المبسوط (١٠/٢٠١) .٥ الكافي (١/١٢) .٦ إحداهما: يتيمم، والثانية: يتحرى الطاهر منهما ويتوضأ به.وانظر: التفريع (١/٢١٧) ، القوانين (٢٦) ، المنتقى (١/٥٩) ، الإشراف للبغدادي (١/٤٤) .٧ المبسوط (١٠/٢٠٠) ، المجموع (٣/١٤٤) .٨ المنتقى (١/٦٠) ، المغني (١/٦٣) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.