وقال الشافعي: إن ميزت ترد للتمييز، وإلا فخمسة عشر ٢.
وقال أحمد: تمكث غالب عادة النساء، وهي ست أو سبع ٣.
١ وعن مالك رواية أخرى: أنها تمكث ثلاثة أيام. انظر: المدونة (١/٤٩) ، القوانين (٣١) . ٢ المهذب (١/٤٠) ، زاد المحتاج (١/١١٥) . ٣ عن أحمد رحمه الله أربع روايات: الأولى: أنها تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وهي أشهر الروايات، وهي المذهب، وهو من المفردات. الثانية: ذكرها المصنف. الثالثة: تجلس عادة نسائها. الرابعة: أنها تجلس إلى أكثره وهو خمسة عشر يوما. وانظر: الهداية لأبي الخطاب (١/٢٣) ، الكافي لابن قدامة (١/٧٦) ، الإنصاف (١/٣٦٠) .