فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرضها عنه استحسانا" لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين "ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد ﵀ لأن الواجب شائع في الكل وعند أبي يوسف ﵀" لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>